الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
قال بعض العارفين: حكمة الأمر بالغسل أن اللّه خلق سبعة أيام وهي أيام الجمعة فإذا انقضت جمعة دارت الأيام فهي الجديدة الدائرة فلا تنصرف عنك دورة إلا عن طهارة تحدثها فيها إكراماً بذلك وتقديساً وتنظيفاً وكما أن السواك مطهرة الفم [ص 390] مرضاة للرب فالغسل في الأسبوع مطهرة للبدن مرضاة للرب يعني أن فاعله فعل فعلاً يرضى اللّه به من حيث أنه تعالى أمره بذلك فامتثل أمره. - (ت عن البراء) ورواه عنه أيضاً أحمد وأبو يعلى والديلمي قال: وفي الباب أبو سعيد. 3735 - (حق المسلم على المسلم) أي حق الحرمة والصحبة (خمس) من الخصال والحق يعم وجوب العين والكفاية والندب قال في التحرير: والحق الشيء المستحق على الغير من غير أن يكون فيه تردد وفي المفهم الحق الثابت وفي الشرع يقال للواجب والمندوب المؤكد لأن كلاً منهما ثابت في الشرع فإنه مطلوب مقصود قصداً مؤكداً لكن إطلاقه على الواجب أولى وقد أطلق هنا على القدر المشترك بين الواجب وغيره (رد السلام) فهو واجب كفاية من جماعة من سلم عليهم لأن السلام معناه الأمان فإذا ابتدأ به أخاه فلم يجبه توهم منه الشر فوجب دفع ذلك التوهم بالرد (وعيادة المريض) المسلم فهي واجبة حيث لا متعهد له فإن كان ندبت (واتباع الجنائز) فإنه فرض كفاية كرد السلام قال ابن الكمال: وقد نقل أهل الإجماع أن إيجاب تجهيزه لقضاء حقه فكان على الكفاية لصيرورة حقه مقضياً بفعل البعض (وإجابة الدعوة) بفتح الدال إذا دعى مسلم مسلماً إلى وليمة عرس وجبت أو لغيرها أو لنحو إعانة ندبت (وتشميت العاطس) أي الدعاء له بالرحمة والبركة إذا حمد اللّه قال الطيبي: يجوز عطف السنة على الواجب إن دلت عليه قرينة كصوم رمضان وستة من شوال قال البغوي: وهذه كلها يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم غير أنه يختص البر بنحو بشاشة ومساءلة ومصافحة دون المظهر للفجور. قال ابن العربي: عليك في رعاية هذه الحقوق وغيرها بالمساواة بين المسلمين كما سوى في الإسلام بينهم في أعيانهم ولا تقل هذا ذو سلطان وجاه ومال وهذا فقير وحقير ولا تحقر صغيراً واجعل الإسلام كله كالشخص الواحد والمسلمين كالأعضاء لذلك الشخص فإن الإسلام لا وجود له إلا بالمسلمين كما أن الإنسان لا وجود له إلا بأعضائه وجميع قواه الظاهرة والباطنة. (تتمة) قال بعض العارفين: إذا رعيت حق المسلم للّه فإن اللّه يؤتيك أجرك مرتين من حيث ما أديت من حقه ومن حيث ما أديت من حق تعين عليك حقه من خلقه. - (ق) في كتاب الجنائز (عن أبي هريرة). 3736 - (حق المسلم على المسلم ست) أي الحقوق المشتركة بين المؤمنين عند ملابسة بعضهم بعضاً (إذا لقيته فسلم عليه) ندباً لأنه إذا لم يسلم عليه فقد احتقره واحتقاره احتقار لما خلق اللّه في أحسن تقويم وعظمه وشرفه فهو من أعظم الجرائم والذنوب العظائم (وإذا دعاك فأجبه) إلى مأدبته حيث لا عذر (وإذا استنصحك فانصح له) غير وانٍ في الفكرة ولا مقصرٍ في الإرشاد بل ابذل الجهد لكن ينبغي أن لا يشير قبل أن يستشار ولا يتبرع بالرأي فيكون رأيه متهماً أو مطرحاً (وإذا عطس فحمد اللّه فشمته) بأن تقول له يرحمك اللّه وظاهر الأمر الوجوب وعليه أهل الظاهر وقال ابن أبي حمزة: قال جمع من علمائنا أنه فرض عين وقوّاه ابن القيم في حواشي السنن (وإذا مرض فعده) أي زره في مرضه وجوباً أو ندباً على ما تقدم (وإذا مات فاتبعه) أي اتبع جنازته حتى تصلي عليه فإن صحبته إلى الدفن كان أولى ومعنى هذه الجمل أن من حق الإسلام ذلك وله حقوق أخرى ذكرت في أحاديث أخرى وفيه كالذي قبله أنه لو قال له علي حق ثم فسره بنحو رد السلام أو عيادة قيل لأن الحق يطلق عرفاً على ذلك وهو مذهب الشافعي. مفهوم العدد ليس بحجة عند الأكثر فذكره في هذا الحديث وما قبله لا ينفي الزائد فقد ذكروا له حقوقاً أخرى منها ما رواه [ص 391] الأصبهاني بسنده إلى علي مرفوعاً كما في روضة الأفكار للمسلم على المسلم ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلا بالأداء والعفو يغفر زلته ويرحم عبرته ويستر عورته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويعود مودته ويشهد ميته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويحفظ حليلته ويقضي حاجته ويشفع مسألته ويطيب كلامه ويبر إنعامه ويصدق أقسامه وينصره ظالما أو مظلوماً ويواليه ولا يعاديه ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. - (خد م) في الاستئذان (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري في صحيحه. 3737 - (حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها) إذا أراد جماعها فإنها إن فعلت ذلك وقت حاجته فقد عرضته للهلاك الأخروي فربما صرفها في محرم فعليها حيث لا عذر أن تمكنه (وإن كانت على ظهر قطب) ذكره تتميماً ومبالغة ومعناه لا تمنعه من وطأها ولو حال ولادتها (وأن لا تصوم يوماً واحداً) أي صوم تطوع (إلا بإذنه) إن كان حاضراً وأمكن استئذانه (إلا الفريضة) كذا في نسخة المصنف بخطه وفي رواية المريضة أي التي لا يمكن الاستمتاع بها فإن لها الصوم بغير إذنه إذ لا يفوت حقاً (فإن فعلت) ما نهيت عنه بأن صامت بغير إذنه وهو شاهد (أثمت) مع صحة صومها لاختلاف الجهة (ولم يتقبل منها) صومها فلا تثاب عليه (وأن لا تعطي) فقيراً ولا غيره (من بيته شيئاً) من طعام ولا غيره (إلا بإذنه) الصريح أو علم رضاه بذلك وبمقدار المعطى (فإن فعلت) بأن أعطت منه تعدياً (كان له الأجر) أي الثواب عند اللّه على ما أعطته من ماله (وكان عليها الوزر) أي العقاب على ما افتات عليه من حقه (وأن لا تخرج من بيته) من المحل الذي أسكنها فيه (إلا بإذنه) الصريح وإن مات أبوها أو أمها (فإن فعلت) بأن خرجت بغير إذنه لغير ضرورة كانهدام الدار (لعنها اللّه وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع) أي ترجع والظاهر أن أو بمعنى الواو والمراد التوبة والرجوع (وإن كان ظالماً) في منعه لها من الخروج وهذا كأنه لمزيد الزجر والتهويل عليها فلو ظلمها حقاً من حقوقها ولم يمكن التوصل إليه إلا بالحاكم فلها الخروج بغير إذنه أو كان بجوار البيت نحو سراق أو فساق يريدون الفجور بها فمنعها من الخروج منه فلها الخروج وأفهم باقتصاره على ما ذكر من الحقوق أنه لا يجب عليها ما اعتيد من نحو طبخ أو اصلاح بيت وغسل ثوب ونحوها وهو مذهب الشافعي وعليه فينزل ما يقتضي وجوب ذلك على الندب. - (الطيالسي) أبو داود (عن ابن عمر) بن الخطاب. 3738 - (حق الزوج على المرأة) أي امرأته (أن لا تهجر فراشه) بل تأتيه فيه فيقضي منها أربه إن أراد (وأن تبر قسمه) إذا حلف على فعل شيء أو تركه وهو مما لا يخالف الشرع (وأن تطيع أمره) إذا أمرها بما لا يخالفه أيضاً (وأن لا تخرج) من بيته (إلا بإذنه) الصريح (وأن لا تدخل) بضم أوله بضبط المصنف (إليه) إلى بيته (من يكره) أي من يكرهه أو يكره دخوله وإن لم يكرهه وإن كان نحو أبيها أو أمها أو ولدها من غيره فإن فعلت أثمت. ويؤخذ من اقتصاره على هذه الخمسة أنه لا يجب [ص 392] عليها أن تخدمه الخدمة التي اطردت بها العادة وهو مذهب الشافعية، بل صرح بعضهم بأنه لا يلزمها عند الجماع أن ترفع رجليها ليجامعها بل إن شاء رفع ووطئ وإن شاء ترك[وهو مذهب الأحناف كما ذكره العالم الكبير والمحدث الجليل الشيخ محمود الرنكوسي في دروسه في دار الحديث النبوي الشريف بدمشق، ولا تزال مراجع ذلك قيد البحث؟؟ دار الحديث]، وأما ما جرت به عادة النساء في الأعصار والأمصار والبلاد والقرى والعجم والعرب من زمن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم إلى الآن فهو بر وإحسان من جانب النساء ومسامَحَةُ صُحبةٍ منهن للأزواج، بحمل كل الخدمة عنهم، الواجبة لهن عليهم.[[أي أنهن حملن نصيب الرجال من الخدمة، والذي هو واجب عليهم. وانظر شرح الأحاديث 3737 و 3739. دار الحديث] - (طب عن تميم الداري) نسبة إلى جده الدار بن هانئ أو إلى دارين محل بالبحرين أو غير ذلك قال الهيثمي: فيه ضرار بن عمر وهو ضعيف اهـ وعنه أيضاً أبو الشيخ [ابن حبان] والديلمي. 3739 - (حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها) بلسانها غير متقذرة لذلك (ما أدت حقه)[أي حق الزوج على زوجته عظيم لا تستطيع تأديته والمراد الحث على طاعة الزوج وعدم كفران نعمته] حكى البيهقي في الشعب أن أسماء بن خارجة الفزاري لما أراد اهداء ابنته إلى زوجها قال لها: يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبداً ولا تدني منه يملك ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه وكوني كما قلت لأمك: خذي العفو مني تستديمي مودتي * ولا تنطقي في سورتي حين أغضب فإني رأيت الحب في الصدر والأذى * إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب - (ك) في النكاح من حديث ربيعة بن عثمان (عن أبي سعيد) الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم بابنته فقال: هذه ابنتي أبت أن تتزوج فقال: أطيعي أباك فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته فذكره قال الحاكم: صحيح ورواه البزار عن أبي سعيد بأتم من هذا فقال: أتى رجل بابنته إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال: أطيعي أباك قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته فقال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديداً أو دماً ثم ابتلعته ما أدت حقه قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبداً فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن قال المنذري: رواه البزار باسناده جيد حسن رواته ثقات مشهورون وابن حبان في صحيحه انتهى فلو عدل المؤلف لهذا كان أولى. 3740 - (حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح) بشد الموحدة أي لا يسمعها المكروه ولا يقل قبحك اللّه ولا يشتمها (ولا يهجر) كذا في كثير من النسخ وفي رواية أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ورأيت في أصول صحيحة من كتب كثيرة ولا يهجرها (إلا في البيت)[أي في المضجع عند النشوز أما الهجر في الكلام فإنه حرام إلا لعذر] وفي رواية للبخاري غير أن لا يهجر إلا في البيت والحصر الواقع في خبر معاوية هذا غير معمول به بل يجوز الهجر في غير البيوت كما وقع للمصطفى صلى اللّه عليه وسلم من هجره أزواجه في المشربة قال ابن حجر: والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال فربما كان الهجر في البيت أشق منه في غيره وعكسه والغالب أن الهجر في غير البيت آلم للنساء لضعف نفوسهن واختلف المفسرون في المراد بالهجر فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهنّ والإقامة عندهنّ على ظاهر الآية من الهجران وهو البعد وظاهره أنه لا يضاجعها وقيل يضاجعها ويوليها ظهره وقيل يترك جماعها وقيل يجامعها ولا يكلمها. - (طب ك) في النكاح (عن معاوية ابن حيدة) بفتح الحاء المهملة صحابي مشهور وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية قال: سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن حق زوجة أحدنا عليه فذكره قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجاً لأحد من الستة والأمر بخلافه فقد رواه أبو داود وابن ماجه في النكاح والنسائي في عشرة النساء عن معاوية المذكور باللفظ [ص 393] المزبور وصححه الدارقطني في العلل وعلقه البخاري وممن عزاه لأبي داود النووي وغيره. 3741 - (حق الجار) على جاره (إن مرض عدته) في مرضه (وإن مات شيعته) إلى المصلى ثم إلى القبر (وإن استقرضك) أي طلب منك أن تقرضه شيئاً (أقرضته) إن تيسر معك (وإن أعوز سترته وإن أصابه خير) أي حادث سرور (هنأته) به (وإن أصابته مصيبة) في نفس أو مال أو أهل (عزيته) بما ورد في السنة من المأثور (ولا ترفع بناءك فوق بنائه) رفعاً يضره كما أشار إليه بقوله (فتسد عليه الريح) أو الضوء فإن خلا عن الضرر جاز الرفع إلا لذمي على مسلم (ولا تؤذيه بريح قدرك) بكسر فسكون أي طعامك الذي تطبخه في القدر فأطلق الظرف وأراد المظروف ومثله غير عزيز (إلا أن تغرف له منها) شيئاً يهدى مثله عرفاً فلا يحصل سنة القيام بحقه بقليل مختصر لا يقع موقعاً من كفايته كما يدل له قوله في رواية أخرى فأصبهم منها بمعروف إذ هو ظاهر في أن المراد شيء يهدى مثله عادة ذكره العلائي قال ابن أبي جمرة: والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الأذى والإضرار على اختلاف أنواعه حسياً كان أو معنوياً إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار بالقول أو الفعل والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم وغير الصالح كفه عن ما يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه وإظهار محاسنه والترغيب فيه برفق ويعظ الفاسق بما يناسبه أيضاً ويستر عليه زلله عن غيره وينهاه برفق فإن أفاد وإلا هجره قاصداً تأديبه مع إعلامه بالسبب لينفك. - (طب عن معاوية بن حيدة) قلت: يا رسول اللّه ما حق جاري عليّ فذكره قال الهيثمي: فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف وقال العلائي: فيه إسماعيل بن عياش ضعيف لكن ليس العهدة عليه بل على شيخه أبي بكر الهذلي فإنه أحد المتروكين وقال ابن حجر: هذا حديث روي بأسانيد واهية لكن اختلاف مخرجيها يشعر بأن للحديث أصلاً. 3742 - (حق الولد على والده[أي الأصل وإن علا: أي من حقه عليه] أن يعلمه الكتابة) لعموم نفعها وجموم فضلها وأهميتها (والسباحة) أي العوم (والرماية) بالقسي (وأن لا يرزقه إلا طيباً) بأن يرشده إلى ما يحمد من المكاسب ويحذره من الإكتساب من غيره ويبغضه إليه ما استطاع لينشأ على ذلك قال الشافعي: وإياك أن تسترضي الولد إذا غضب بلين الكلام وخفض الجناح فإن ذلك يتلف حاله ويهون عليه العقوق بل ذكره بخطئته وما أعد له من العقاب عليها وإياك أن تسبه أو تشتمه فإن ذلك يجرئه على النطق بمثله مع إخوانه بل معك. - (الحكيم) الترمذي في النوادر (وأبو الشيخ [ابن حبان] في) كتاب (الثواب) أي ثواب الأعمال (هب) كلهم (عن أبي رافع) مولى المصطفى صلى اللّه عليه وسلم قال: قلت: يا رسول اللّه للولد علينا حق كحقنا عليهم فذكره وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي سكت عليه وهو خلاف الواقع بل تعقبه بقوله عيسى بن إبراهيم أي أحد رجاله يروي ما لا يتابع عليه اهـ وفي الميزان أنه منكر الحديث وفي الضعفاء تركه أبو حاتم ومن ثم قال ابن حجر إسناد الحديث ضعيف. [ص 394] 3743 - (حق الولد على والده أن يحسن اسمه) أي يسميه باسم حسن لا قبيح وقلما ترى اسماً قبيحاً إلا وهو على إنسان قبيح واللّه سبحانه بحكمته في قضائه يلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب مسمياتها لتناسب حكمته بين اللفظ ومعناه كما يناسب بين الأسباب ومسبباتها. قال ابن جني: ومرّ بي دهر وأنا أسمع الاسم لا أدري معناه فآخذ معناه من لفظه فأكشفه فإذا هو ذلك المعنى بعينه أو قريب منه (ويزوجه إذا أدرك) أي بلغ (ويعلمه الكتاب) يعني القرآن ويحتمل إرادة الخط ويرجح الأول ما في رواية للديلمي ويعلمه الصلاة إذا عقل مكان الكتاب. - (حل فر عن أبي هريرة) وفيه يوسف بن سعيد مجهول والحسن بن عمارة قال الذهبي في الضعفاء: متروك اتفاقاً. 3744 - (حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده) أي في وجوب احترامه وتعظيمه وتوقيره وعدم مخالفة ما يشير به ويرتضيه. - (هب عن سعيد بن العاص) قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف ورواه الحاكم والديلمي باللفظ المزبور ثم قال: وفي الباب أبو هريرة أي عند أبي الشيخ وغيره. 3745 - (حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه) فلا يسميه باسم مستكره كحرب ومرة وحزن قال صاحب القاموس في سفر السعادة: أمر الأمة بتحسين الأسماء فيه تنبيه على أن الأفعال ينبغي أن تكون مناسبة للأسماء لأنها قوالبها دالة عليها لا جرم اقتضت الحكمة الربانية أن يكون بينهما تناسب وارتباط وتأثير الأسماء في المسميات والمسميات في الأسماء ظاهر بين وإليه أشار القائل بقوله: وكلما أبصرت عيناك ذا لقب * إلا ومعناه إن فكرت في لقبه (ويحسن أدبه) قال الماوردي: والتأديب يلزم من وجهين أحدهما ما لزم الوالد للولد في صغره والثاني ما لزم الإنسان في نفسه عند كبره فالأول يأخذ ولده بمبادئ الآداب ليأنس بها وينشأ عليها فيسهل عليه قبولها عند الكبر قال الحكماء: بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الإشتغال وتفرق البال والثاني أدبان أدب مواضعة واصطلاح وأدب رياضة واصطلاح قال: ولا يؤخذ تقليداً على ما استقر عليه اصطلاح العقلاء والثاني ما لا يجوز في العقل أن يكون بخلافه وأمثلته كثيرة وقال الغزالي: الصبي أمانة عند أبيه وقلبه جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه فإن عود الخير وعلم نشأ عليه وشارك في ثوابه أبويه وإن عود الشر وأهمل شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم به والولي عليه. - (هب عن ابن عباس) قال: قالوا يا رسول اللّه قد علمنا حق الوالد على الولد فما حق الولد على والده فذكره وقضية تصرف المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه ساكتاً عليه والأمر بخلافه بل قال محمد الفضل بن عطية أحد رواته ضعيف بمرة لا يحتج بما انفرد به انتهى وقال الذهبي: محمد هذا تركوه واتهمه بعضهم أي بالوضع وفيه أيضاً محمد بن عيسى المدائني قال في الضعفاء: قال الدارقطني: ضعيف متروك وقيل كان مغفلاً. 3746 - (حق الولد على والده أن يحسن اسمه) فيكره أن يسميه بما يتطير بنفيه أو بإثباته كنافع وأفلح وبركة ويسار ورباح ونجاح أو مرة أو وليد أو شهاب (ويحسن موضعه)[بأن تكون أمه دينة من أصل طيب أو يكون موضع إقامته يتيسر فيه تحصيل القرآن والعلم لكثرة القراء والعلماء فيه] بالواو على ما رأيت في نسخ هذا الكتاب وفي نسخ الفتح بالراء ووجهها ظاهر (ويحسن أدبه) بأن ينشئه على الأخلاق الحميدة ويعلمه القرآن ولسان العرب وما لا بد منه [ص 395] من أحكام الدين فإذا بلغ حد العقل عرفه الباري بالأدلة التي توصله إلى معرفته من غير أن يسمعه شيئاً من مقالات الملحدين لكن يذكرها له في الجملة أحياناً ويحذره منها وينفره عنها بكل ممكن ويبدأ من الدلائل بالأقرب الأجلى ثم ما يليه وكذا يفعل بالدلائل الدالة على نبوة نبينا ذكره الحليمي. كان لعامر بن عبد اللّه بن الزبير ابن لم يرض سيرته فحبسه وقال: لا أخرجك حتى تحفظ القرآن فأرسل إليه قد حفظته فأخرجني فقال: لا بيت خير لك من بيت جمعت فيه كتاب اللّه فأقم، فما أخرج إلا لجنازة عامر وأدخل شاباً فخرج شيخاً. - (هب عن عائشة) قال أعني البيهقي وهو ضعيف انتهى وقد مر غير مرة أن ما يفعل المصنف من عزو الحديث لمخرجه وحذفه من كلامه مما عقبه به من تضعيفه وبيان حاله غير صواب وإنما ضعف لأن فيه عبد الصمد بن النعمان أورده الذهبي في ذيل الضعفاء وقال: قال الدارقطني: غير قوي عن عبد الملك بن حسين وقد ضعفوه عن عبد الملك بن عمير وقد قال مضطرب الحديث وابن معين مختلط. 3747 - (حق اللّه على كل مسلم) محتلم حضر الجمعة (أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً) هكذا أبهمه في هذا الطريق وعينه جابر في حديث النسائي فقال وهو يوم الجمعة وصححه ابن خزيمة (يغسل فيه) أي في اليوم (رأسه) ويغسل (جسده) ذكر الرأس وإن كان الجسد يشمله للاهتمام به لأنهم يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما وكانوا يغسلونه أولاً ثم يغتسلون وقال البغوي: أراد به وجوب الإختيار لا وجوب الحتم كما يقول الرجل لصاحبه حقك عليَّ واجب ولا يريد به اللزوم واختلف في غسل الجمعة فذهب أبو هريرة والحسن البصري ومالك إلى وجوبه أخذاً بظاهر الحديث وذهب الجمهور إلى ندبه لخبر من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. - (ق) في الصلاة (عن أبي هريرة) قال الذهبي في المهذب: إنما رواه البخاري تعليقاً وسنده صحيح. 3748 - (حق على كل مسلم السواك) بما يزيل القلح (وغسل يوم الجمعة) ويدخل وقته بطلوع الفجر (وأن يمس من طيب أهله) أي حلائله (إن كان) متيسراً لأن الملائكة تحبه والشيطان ينفر منه وأحب شيء إليه الريح المنتن والكريه فالأرواح الطيبة تحب الريح الطيب والخبيثة الخبيث وكل روح تميل إلى ما يناسبها. - (البزار) في مسنده (عن ثوبان) قال الهيثمي: فيه يزيد بن ربيعة ضعفه البخاري والنسائي وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. 3749 - (حق على كل من قام من مجلس أن يسلم عليهم) أي على أهل ذلك المجلس عند مفارقتهم (وحق على من أتى مجلساً أن يسلم) أي عليهم عند قدومه وتمامه عند مخرجيه فقام رجل ورسول اللّه يتكلم فلم يسلم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما أسرع ما نسي اهـ قال الحليمي: وإنما كان ردّ السلام فرضاً وابتداؤه سنة لأن أصل التسليم أمان ودعاء بالسلامة وأنه لا يريد شراً وكل اثنين أحدهما أمن من الآخر يجب أن يكون الآخر آمناً منه فلا يجوز إذا سلم واحد على الآخر أن يسكت عنه فيكون قد أخافه وأوهمه الشر. - (طب هب عن معاذ بن أنس) الجهني قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وريان بن فائد وقد ضعفا انتهى وأقول تعصيبه الجناية برأسهما وحدهما غير حسن مع وجود من هو أوهى منهما. 3750 - (حق على اللّه عون من نكح التماس) أي طلب (العفاف عما حرم اللّه) عليه من الزنا أو مقدّماته فمن كان قصده [ص 396] ذلك أعانه اللّه على تحصيل حليلة تعفه ويسر له صداقها ومؤونتها من حيث لا يحتسب والأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. - (عد عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضاً ابن منيع والديلمي. 3751 - (حقيق بالمرء أن يكون له مجالس يخلو فيها) بنفسه قال الحرالي: أول المسير إلى اللّه التزام الذكر والخلوة به وأول ما ابتدأ به النبي أن حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء ولا تصح جلوة إلا بعد خلوة (ويذكر ذنوبه) أي يستحضرها في ذهنه (فيستغفر اللّه منها) أي يطلب الرضى وغفرها أي سترها فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضى والغبطة ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة ومن ثم قيل لا يكون العبد تقياً حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه وقيل النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك وقال الحسن: إنما يخف الحساب غداً على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. قال في الفتوحات: إذا لزم المتأهب الخلوة والذكر وفرغ المحل من الفكر وقعد فقيراً لا شيء له عنه باب ربه منحه اللّه وأعطاه من العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الربانية ما تعجز عنه العقول، قيل للجنيد: بم نلت ما نلت قال: بجلوسي تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة وقال أبو يزيد: أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحيّ الذي لا يموت فيحصل لصاحب الهمة في الخلوة مع اللّه جلت هيبته وعظمت منته من العلوم ما يغيب عندها كل متكلم على البسيطة بل كل صاحب نظر وبرهان ليس له هذه الحالة فإنها وراء النظر العقلي. - (هب عن مسروق مرسلاً) هو ابن الأجدع الهمداني أحد الأعلام مات سنة ثلاث وستين. 3752 - (حكيم أمتي عويمر) هو أبو الدرداء قاله لما هزم الصحابة يوم أحد فكان أبو الدرداء فيمن فاء إليه في الناس فلما أظلهم المشركون من فوقهم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: اللّهم ليس لهم أن يعلونا فثاب إليه ناس وانتدبوا وفيهم أبو الدرداء حتى أدحضوهم عن مكانهم وكان أبو الدرداء يومئذ حسن البلاء فذكره. - (طس عن شريح) بضم المعجمة وفتح الراء (ابن عبيد) الحضرمي (مرسلاً) أرسل عن أبي أمامة وغيره وفيه يحيى البايلي قال ابن عدي: الضعف على حديثه بين وقال الذهبي في الضعفاء: له حديث موضوع اتهم به اهـ. وكان يشير إلى هذا. 3753 - (حلق القفا) أي الشعر الذي فيه (من غير حجامة مجوسية) أي من عمل المجوس وزيهم ومن تشبه بقوم فهو منهم ومن ثم كره قتادة وأحمد للرجل أن يحلق قفاه أما للحجامة فلا بأس به فيها. - (ابن عساكر) في التاريخ (عن عمر) ابن الخطاب ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجاً لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز مع أن الطبراني والديلمي خرجاه باللفظ المزبور فكأنه ذهل عنه. 3754 - (حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة) يعني لا تجتمع الرغبة فيها والرغبة في اللّه والآخرة بها ولا يسكن هاتان الرغبتان في محل واحد إلا طردت إحداهما الأخرى واستبدت بالمسكن فإن النفس واحدة والقلب واحد فإذا اشتغلت بشيء انقطع عن ضده[ولهذا قال روح اللّه عيسى لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد ويحتمل أن يكون المراد حلوة الدنيا ما تشتهيه النفس في الدنيا مرة الآخرة أي يعاقب عليه في الآخرة ومرة الدنيا ما يشق عليه من الطاعات حلوة الآخرة أي يثاب عليه في الآخرة] قال الإمام الرازي: الجمع بين تحصيل لذات الدنيا ولذات الآخرة ممتنع غير [ص 397] ممكن واللّه يمكن المكلف من تحصيل أيهما شاء فإذا أشغله بتحصيل أحدهما فقط فقد فوت الأجر على نفسه. - (حم طب ك هب عن أبي مالك الأشعري) لما حضرته الوفاة قال: يا معشر الأشعريين ليبلغ الشاهد الغائب سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول فذكره قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وقال الهيثمي: رجال أحمد والطبراني ثقات. 3755 - (حليف القوم منهم) الحليف المعاهد يقال تحالفا إذا تعاهدا وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحداً في النصر والحماية قال إبراهيم الحربي: الحلف أيمان كانوا يتحالفون على أن يلزم بعضهم بعضاً (وابن أخت القوم منهم) أي متصل بهم في جميع ما ينبغي أن يتصل به كالنصرة. - (طب) وكذا البزار (عن عمرو بن عوف) قال الهيثمي: فيه الواقدي وهو ضعيف قال ابن حجر: وفيه قصة. 3756 - (حمزة بن عبد المطلب) أسد اللّه وأسد رسوله يلقب أبا عمارة (أخي من الرضاعة) قاله حين قيل له ألا تخطب ابنة حمزة فإنها أجمل بنات قريش وفيه أن الرجل لا يحل له تزوج بنت أخيه من الرضاع. - (ابن سعد) في الطبقات (عن ابن عباس وأم سلمة) وهو في مسلم بدون ابن عبد المطلب فعدول المصنف عنه غير صواب. 3757 - (حمزة سيد الشهداء يوم القيامة) لجموم نفعه في نصرة الإسلام حين بدأ غريباً استشهد بأحد بعد أن قتل أحداً وثلاثين كافراً ولم ير المصطفى صلى اللّه عليه وسلم باكياً على أحد كبكائه عليه. - (الشيرازي في) كتاب (الألقاب عن جابر) بن عبد اللّه. 3758 - (حمل) نبي اللّه (نوح معه في السفينة) حين الطوفان (من جميع الشجر). - (ابن عساكر) في تاريخ دمشق (عن علي) أمير المؤمنين. 3759 - (حملة القرآن) أي حفظته العاملون به (عرفاء أهل الجنة يوم القيامة) زاد ابن النجار في روايته عن أبي هريرة والشهداء قواد أهل الجنة والأنبياء سادة أهل الجنة، وفي رواية عن عليّ والمجاهدون في سبيل اللّه قوادها والرسل سادة أهل الجنة. - (طب) وكذا الخطيب (عن الحسين بن علي) وفيه إسحاق بن إبراهيم ابن سعيد المدني وهو ضعيف ذكره الهيثمي وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: فيه أيضاً فائد متروك وتعقبه المؤلف بأن المتن صحيح. 3760 - (حملة القرآن أولياء اللّه فمن عاداهم فقد عادى اللّه ومن والاهم فقد والى اللّه) المراد بحملته حفظته العاملون بأحكامه المتبعون لأوامره ونواهيه وليس منهم من حفظه ولم يعمل به. - (فر وابن النجار) في تاريخه (عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه داود بن المحبر قال الذهبي في الضعفاء: قال ابن حبان كان يضع الحديث على الثقات ورواه عنه أبو نعيم في الحلية ومن طريقه أورده الديلمي مصرحاً فلو عزاه له لكان أولى. 3761 - (حمل العصا) بالقصر على العاتق أو للتوكئ عليها (علامة المؤمن وسنة الأنبياء) بشهادة عصى موسى وكان للنبي عنزة تحمل معه في سفره فحملها سنة. - (فر عن أنس) بن مالك وفيه يحيى بن هاشم الغساني قال الذهبي في الضعفاء: قالوا كان يضع الحديث. [ص 398] 3762 - (حواريّ الزبير) بن العوام ابن عمة المصطفى صلى اللّه عليه وسلم وأحد العشرة المبشرة بالجنة والد الإمام الأعظم عبد اللّه الذي استشهد بسيف الحجاج (من الرجال) كلهم (وحواريّ من النساء عائشة) بنت الصديق أخرج أبو يعلى أن ابن عمر سمع رجلا يقول يا ابن حواري رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: إن كنت من آل الزبير وإلا فلا والحواري الناصر والحواريون أصحاب عيسى قيل لهم ذلك لأنهم كانوا يحررون الثياب أي يبيضونها. - (الزبير بن بكار وابن عساكر) في التاريخ (عن أبي الخير مرثد) بفتح الميم وسكون الراء وبمثلثة (ابن عبد اللّه) اليزني بفتح التحتية والزاي وبالنون مفتي أهل مصر (مرسلاً) أورده ابن عساكر في ترجمة ابن الزبير. 3763 - (حوسب رجل) يعني يحاسب رجل يوم القيامة فأورده بصيغة الماضي لتحقق وقوعه (ممن كان قبلكم) من الأمم السابقة (فلم توجد له من الخير شيء) أي من الأعمال الصالحة قال القرطبي: عام مخصوص لأن عنده الإيمان ولذلك تجاوز عنه بالعفو - (خد ت ك هب) وكذا أبو يعلى كلهم (عن ابن مسعود) ظاهر صنيع المصنف أن هذا لا يوجد مخرجاً في أحد الصحيحين وهو ذهول عجيب فقد رواه مسلم في الصحيح. 3764 - (حوضي كما بين صنعاء والمدينة) أي مسافة عرضه كالمسافة بينهما قال القاضي: الحوض على ظاهره عند أهل السنة وحديثه متواتر تواتراً معنوياً فيجب الإيمان به وتردد البعض في تكفير منكره وقال القرطبي: أحاديث الحوض متواترة فقد رواه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أكثر من ثلاثين ورواه عنهم من التابعين أمثالهم ثم لم تزل تلك الأحاديث تتوالى وتشير الرواية إليها في جميع الأعصار إلى أن تنتهي ذلك إلينا وقامت به حجة اللّه علينا فأجمع عليه السلف والخلف وقد أنكره قوم من المبتدعة فأحالوه عن ظاهره وغلطوا في تأويله من غير إحالة عقلية ولا عادية تلزم من إجرائه على ظاهره ولا معارضة سمعية ولا نقلية تدعو إليه فتأويله تحريف صدر عن عقل سخيف (فيه الآنية مثل الكواكب) يعني الكيزان التي يشرب بها منه كالنجوم في الكثرة والإضاءة وورد إن لكل نبي حرضاً على قدر رتبته وأمته فالحوض ليس من خصائصه وماء الحوض من ماء الجنة واعلم أن هذه الرواية تخالفها رواية الحوض ما بين أيلة وصنعاء ورواية ما بين جرباء وأذرح قال في التنقيح: ووجه الجمع بينهما أن هذه الأقوال صورة على جهة التمثيل في بعد أقطار الحوض [ص 399] وخاطب المصطفى صلى اللّه عليه وسلم أهل كل جهة بما يعرفون من تلك المواضع اهـ وسبقه لنحوه القرطبي فقال: اختلفت الروايات الدالة على قدر الحوض فظن بعض القاصرين أنه اضطراب ولا كذلك بل تحدث النبي صلى اللّه عليه وسلم بحديث الحوض مراراً وذكر تلك الألفاظ المختلفة إشعاراً بأنه تقدير لا تحقيق وكلها تفيد أنه كبير متسع وسبب ذكره الجهات المختلفة في قدره أنه كان بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات فخاطب كلاً بالجهة التي يعرفها. - (ق عن حارثة بن وهب) الخزاعي (والمستورد) بن شداد بن عمر القرشي الحجازي. 3765 - (حوضي مسيرة) أي مسيرة حوضي (شهر) قال المصري: فالشهر عظمه في الكبر (وزواياه سواء) أي هو مربع لا يزيد طوله ولا عرضه (وماؤه أبيض) اسم تفضيل من الألوان وكفاك به شاهداً لجواز بنائه لفعل التعجب منها بدون أشد وأبلغ وإن منعه النحاة فيقال ما أبلغ زيد وهو أبيض (من اللبن) فهو لغة قليلة ولا يلزم من قتلها عدم فصاحتها لصدورها عن صدر الفصحاء وفي رواية لمسلم وماؤه أبيض من الورق (وريحه أطيب من) ريح (المسك) خصه لأنه أطيب الطيب ذكره القاضي وتلاه القرطبي جاء أبيض هنا على الأصل المرفوض والمستعمل الفصيح كما في الرواية الأخرى أشد بياضاً من الثلج فلا معنى لقول من قال من النحاة لا يجوز التلفظ بهذه الأصول المرفوضة مع صحة هذه الروايات وشهرة تلك الكلمات (وكيزانه) التي يشرب بها منه (كنجوم السماء) في الإشراق والكثرة (من شرب منها) أي الكيزان (فلا يظمأ أبداً) وفي رواية لم يظمأ بعدها أبداً فإن قيل كل لذة لا تحقق بدون اشتهاء وقد قال تعالى - (ق عن ابن عمرو) بن العاص لكنه لم يذكر البخاري وزواياه سواء ولا أبيض من اللبن بل هو لمسلم وزاد في روايته عن ابن عمرو عقب ما ذكر قال: وقالت أسماء بنت أبي بكر قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد عليه منكم وسيؤخذ أناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك واللّه ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. 3766 - (حوضي من عدن) بفتح العين والدال بضبط المصنف (إلى عمان) بضم العين وتخفيف الميم قربة باليمن لا بفتحها وشد الميم فإنها قرية بالشام وليست مرادة، كذا ذكره جمع لكن وقفت على نسخة المصنف بخطه فرأيت ضبطه فيها بفتح العين وشد الميم وفتحها (البلقاء ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه) بباء موحدة في خط المصنف (عدد نجوم السماء) قال القاضي: إشارة إلى غاية الكثرة من قبيل خبر لا يضع العصا عن عاتقه واختار النووي أن المراد الحقيقة إذ لا مانع منه وللقاضي أن ينازعه بأن الحوض عرضه نحو ثلاثة أيام فالظاهر أن لا يسع من الأواني ما تسعه النجوم من السماء وأمور الآخرة غير معقولة فتفويض كيفية ذلك إلى علم الشارع أولى (من شرب منه شربة لم يظمأ [ص 400] بعدها أبداً) أي لم يعطش عطشاَ يتأذى به (أول الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوساً الدنس ثياباً الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد) أي الأبواب احتقاراً لهم وهذا السياق ربما يعطي اختصاصه بأمته فلا يرده غيرهم لكن قال في المطامح إلى أن الخصوصية بالنسبة للأولية فلهم صفوه ثم يرده غيرهم. - (ت) في الزهد (ك) في اللباس (عن ثوبان) قال الترمذي: غريب وقال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وفيه قصة ورواه عنه أيضاً ابن ماجه فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد الترمذي به من الستة غير جيد. 3767 - (حولها) يعني الجنة كذا هو بخط المصنف فما في نسخ من أنه حولهما بالتثنية تحريف وإن كان رواية (ندندن) أي ما ندندن إلا حول طلب الجنة والتعوذ من النار وهذا قاله لما قال لرجل ما تقول في الصلاة قال أسأل اللّه الجنة وأعوذ به من النار أما واللّه ما أحسن من دندنتك ولا دندنة معاذ قال الزمخشري: الدندنة كلام أرفع من الهينمة تسمع نغمته ولا يفهم ويجوز كونه من الدنن التطامن وضمير حولها للجنة والنار فالمراد ما ندندن إلا لأجلها بالحقيقة لا مباينة بين ما ندعو به وبين دعائك. - (د عن بعض الصحابة ه عن أبي هريرة) ولا تضر جهالة الصحابي في الأول لأنهم عدول. 3768 - (حيثما كنتم فصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني) لأن النفوس القدسية إذا تجردت عن العلائق البدنية عرجت واتصلت بالملأ الأعلى ولم يبق لها حجاب فترى الكل بالمشاهدة بنفسها وبإخبار الملك بها وفيه سر يطلع عليه من تيسر له ذكره القاضي قال في الإتحاف: ويستثنى من هذا العموم المكنة التي لا يذكر اللّه فيها كالأخلية فلا يصلى عليه فيها. - (طب) وكذا في الأوسط (عن الحسن بن علي) قال الهيثمي: وفيه حميد بن أبي زينب لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح قال السخاوي: وله شواهد. 3769 - (حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار) هذا وارد على منهج التهكم نحو - (ه عن ابن عمر) بن الخطاب (طب عن سعد) بن أبي وقاص. 3770 - (حياتي) أي في الدنيا والأنبياء أحياء في قبورهم (خير لكم) أي حياتي في هذا العالم موجبة لحفظكم من الفتن والبدع والاختلاف والصحب وإن اجتهدوا في إدراك الحق لكن الأوفق الوفاق وغير المعصوم في معرض الخطأ (ومماتي) وفي رواية موتي (خير لكم) لأن لكل نبي في السماء مستقراً إذا قبض كما دلت عليه الأخبار فالمصطفى صلى اللّه عليه وسلم مستمر هناك يسأل اللّه لأمته في كل يوم لكل صنف فللمتهافتين التوبة وللتائبين الثبات وللمستقيمين الاخلاص ولأهل الصدق الوفاء وللصديقين وفور الحظ فبين بقوله ومماتي خير لكم عدم انقطاع النفع بالموت بل الموت في وقته أنفع ولو من وجه ومن فوائده فتح باب الاجتهاد وترك الإتكال والمشي على الاحتياط وغير ذلك فزعم البعض أنه لم يبين له كون موته خيراً جمود أو قصور.
|